بإدامة طمثها، وأنها لا تعلم متى تطهر، وأما إذا علمت بطهرها وتمكنها من اتمام العمرة قبل الوقوف بعرفات ثم الاحرام بالحج ودرك عرفات، فوظيفتها وفرضها التمتع كما صرح به في رواية أبي بصير المتقدمة.
هذا كله في تحديد متعة المرأة، وأما الرجل ففي توقيت متعته روايات لا بد من نقلها والتأمل فيها وبيان مفادها ومحاملها، منها:
رواية علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج، يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال عليه السلام: يجعلانها حجة مفردة، وحد المتعة إلى يوم التروية (1).
لا يبعد حمل هذه الرواية على من يخاف فوت حجه إن أتم أعمال العمرة ثم خرج إلى عرفات، ولهذا أمره عليه السلام بالعدول إلى الافراد، إذا الغالب إن من ورد مكة يوم عرفة لا يتمكن كثيرا ما من اتمام أعمال العمرة ودرك الحج، سيما إذا ورد بعد الزوال، مع حاجة السير إلى عرفات إلى ساعات عديدة، الملازمة لخوف فوت الحج لكثير من الناس في ذلك العصر.
وأما الفقرة الأخيرة في الرواية من قوله عليه السلام (وحد المتعة إلى يوم التروية) محمولة على غروب يوم التروية، بناءا على دخول الغاية في الحد، لما تعارف بين الناس من الحركة قبل