كان جعفر (ع) يقول: زوال الشمس من يوم التروية، وكان موسى عليه السلام يقول: صلاة الصبح من يوم التروية. فقلت: جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج. فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال: لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة. فقلت: فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج؟ فقال: لا هي على احرامها. قلت:
فعليها هدي. قال: لا، إلا أن تحب أن تطوع. ثم قال: أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة (1).
هذه الرواية محمولة على من حاضت قبل أن تحل ولم تكن عالمة بأنها متى تطهر، فقال عليه السلام (إن متعتها قد ذهبت بزوال الشمس يوم التروية) ولا يجب عليها الصبر والانتظار إلى غداة عرفة بل ينتقل متعتها إلى الافراد عند الزوال وتذهب إلى عرفات.
ولا تنافي بينها وبين ما ورد في رواية أبي بصير من أنها إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف فلتفعل.
والمراد من ذهاب المتعة رفع الحكم بوجوب اتمامها وجواز تبديل التمتع بالافراد أو وجوبه، إذا كان الحج في معرض الفوت يقينا لو لم تفعل ذلك على ما سيأتي.
ويشهد لما حملنا عليه الرواية ما في ذيلها من قوله عليه السلام (أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتا المتعة)