يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق (1).
ومقتضى الجمع الدلالي هو تقديم هذه الأخبار الدالة على اعتبار الوطي على الأخبار المطلقة حيث إنها ظاهرة في الاطلاق لا نصا فيه بخلاف الأخبار الدالة على اعتبار الوطي فإنها تدل على ذلك نصا والنتيجة اعتبار التمكن مع الوطي حتى يتحقق الاحصان وذلك لتقييد المطلق بالمقيد.
ولو قيل بأن النسبة بينهما التباين وكونهما كالمتباينين بأن يكون قسم منها دالا على كفاية مجرد التمكن بلا حاجة إلى الوطي والآخر على اعتبار الوطي بنفسه فهناك يحصل التعارض بالنسبة إلى ما قبل الوطي، والتقدم للأخبار الدالة على اعتبار الوطي فإنها أكثر عددا وأصرح دلالة وقد عمل بها المشهور أيضا.
ولو فرض تساقطهما وعدم الترجيح في البين فحينئذ يرجع إلى عموم التنزيل وهو قوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة، وعلى هذا فلا رجم بدون الوطي مطلقا وإن كان له التمكن من ذلك. هذا كله لو أغمضنا النظر عن احتمال إن المراد من يغدو عليه ويروح هو نفس الوطي كما لا يبعد إرادة ذلك منه وإلا فالأمر واضح. فتحصل من ذلك كله أن الأقوى عدم وجوب الرجم قبل الوطي وأما بعد الوطي فكلا الدليلين يثبتان الرجم بلا تعارض.
ثم إن ما ذكرنا من الرجوع إلى عموم جلد الزانية والزاني مأة جلدة يتم لو قلنا بأنه يجب جلد كل زان سواء كان محصنا أم لا، غاية الأمر أن المحصن يرجم أيضا، فإن المخصص المجمل يكتفي فيه بالقدر المتيقن وهو في المقام، الوطي بالفعل ويرجع في غيره إلى عموم الجلد.
أما لو قلنا بأنه في مورد الرجم ليس شئ سوى الرجم ولا مجال للجلد، وأنه مع وجود الأكثر والأشد فلا مورد للأقل والأخف فلو لم يتحقق الوطي