بل واطلاقها شامل للمتعة أيضا إلا أنها خرجت بدليل خاص كما سيأتي ذلك.
وعن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال:
فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه (1).
وهي أيضا تدل باطلاقها على تحقق الاحصان بالأمة أيضا.
وعن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟
قال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده (2).
وهذه صريحة في تحقيق الاحصان بأن يكون عنده أمة يطأها. والوجه في قوله عليه السلام: لا يصدق، هو قيام الأمارة على خلاف قوله، فإن من له أمة وهي فبيته ولا مانع في البين فإنه يبعد جدا ولا يطأها.
ومثل ذلك رواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:
الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم، إنما هو على وجه الاستغناء (3).
وعن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: