عليه السلام الخ.
أقول أما الأصل والاحتياط فلا يرجع إليهما مع الدليل وأما الرواية فالتحقيق أن يقال إنه قد وردت روايات تدل على ذلك ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال: لا يحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة، والنصراني يحصن اليهودية، واليهودية يحصن النصرانية (1). وفي صحيح آخر له عنه أيضا قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال: لا ولا بالأمة (2) وفي صحيحه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام.. وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة كذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة (3).
ومفاد هذه الرواية اعتبار كون زوجته حرة وكون الزنا أيضا بالحرة ولكن هذه الروايات معارضة بعدة أخبار تدل على تحقق الاحصان بالأمة أيضا كالحرة وهي مفتى بها، هذا بالإضافة إلى كون هذه الصحيحة متضمنة لما أجمع على بطلانه فإنها صريحة في عدم رجم من زنى باليهودية أو النصرانية أو الأمة وهذا يطابق فتوى العامة ولعله يكون شاهدا على صدور الرواية تقية.
واستدل لقول المشهور بأخبار وهي هذه:
عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن (4).
فهي باطلاقها تدل على تحقق الاحصان بالأمة أيضا كالزوجة الدائمة