وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ويقتل بعد (1).
وعن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ويقتل بعد (2).
وعن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله (3).
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فإنه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل (4).
وهنا بحث وهو أنه هل الأوامر في تلك النصوص مولوية بحيث لو خولف الترتيب وقدم القتل لما وقع الحد أصلا بل كان هو جناية صدرت من المجري ويترتب عليها الضمان وعلى الجملة فيكون المقام كصلاتي الظهر والعصر، حيث إن صلاة العصر مترتبة على صلاة الظهر، ولو قدم صلاة العصر لكانت باطلة، أو إن الأوامر الواردة فيها ارشادية ترشد إلى ما يحكم به العقل حيث إنه حاك بلزوم مراعاة كلا التكليفين مع الامكان؟
وتظهر الثمرة فيما أشرنا إليه من أنه على الأول كان ما أتى به جناية وعصيانا للأمرين وذلك لترك الأول رأسا مع امكان الاتيان به وترك الثاني لعدم الاتيان بشرائطه. ولم يتحقق حد أصلا في حين أنه على الثاني كان ما صدر منه هو الحد غاية الأمر أنه قد انتفى بهذا الحد موضوع الآخر ويصدق أنه قد فعل ذلك وترك الآخر ويعاقب على ترك الثاني.
وقد تقدم مثل ذلك في اجراء الحد في غير اعتدال الهواء وإن الكلام