سماعة: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام.. ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه،، وما ورد من أنه صلى الله عليه وآله حفر للعامرية إلى الصدر وأنه صلوات الله عليه رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة، فإن الثندوة هو موضع الثدي، إلى غير ذلك من الروايات.
بقي في المقام أمران أحدهما إن المحقق لم يتعرض للحفر أصلا وإنما اقتصر على قوله:
ويدفن المرجوم، وأضاف في الجواهر قبل ذلك، قوله: ويجب أن.. " حتى يفيد أنه ولو فرض استظهارهم كالشهيد الثاني عدم الوجوب، فهو بنفسه استظهر الوجوب ويقول بذلك.
ثم استدل على وجوب الدفن بقوله: للأمر بالحفر له في جملة من النصوص المعتبرة الخ.
ونحن نقول: هل المراد منه أنه إذا وجب الحفر وجب الدفن أيضا ففيه أنه لا ملازمة لامكان أن يجعل في الحفيرة بدون الدفن أي رد التراب وطمه، هذا مضافا إلى عدم ورود الأمر بالحفر في هذه الروايات حتى بلفظ المضارع بل هي متعرضة للدفن فقط نعم ورد في ثلاثة من الروايات أنه صلوات الله عليه أمر أن يحفر له حفيرة، فلو كان نظره من وجوب الدفن إلى هذه الروايات ففيه ما ذكرناه من عدم الملازمة.
نعم يمكن التمسك بالسيرة في موارد الرجم فإنهم صلوات الله عليهم كانوا يحفرون ويدفنون المرجوم في الحفيرة.
وكيف كان فلو لم يكن الروايات صريحة في الوجوب فلا أقل من أن الاحتياط هو الحفر والدفن.
ثانيهما إنه هل الحفر والدفن واجبان مستقلان أو أنهما شرطان في الحد؟ الظاهر هو الأول، واستفادة الشرطية مشكلة جدا، وعلى هذا فلو وقع الرجم بدون ذلك فقد تحقق أمر الرجم وصح، وإلا لكان اللازم التعرض له