في النهاية وابن حمزة في الوسيلة.
قال الأول: إذا أراد الإمام أن يرجمه فإن كان الذي وجب عليه ذلك قد قامت عليه به بينة أمر بأن يحفر له حفيرة ودفن فيها إلى حقويه ثم يرجم والمرأة مثل ذلك تدفن إلى صدرها ثم ترجم فإن فر واحد منهما من الحفيرة رد حتى يستوفى منه الحد بالرجم وإن كان الرجم وجب عليهما باقرار منهما على أنفسهما فعل بهما مثل ذلك غير أنه إذا فرا وكان قد أصابهما شئ من الحجر لم يردا انتهى (1).
وقال ابن حمزة عند بيان حد الرجم: فإن فر بعد ما مسته الحجارة لم يرد انتهى وقال بعد ذلك عند بيان ما إذا ثبت عليه الحد بالبينة: فإن فر رد على كل حال (2).
والحاصل أن في المقام مذهبين أحدهما إن مع اثبات الرجم بالاقرار لا يعاد إلى الحفيرة إن فر منها مطلقا ثانيهما إنه فر بعد إصابة الحجارة لم يعد وإن فر قبل ذلك يعاد ويستوفى منه الحد.
واختار المحقق وصاحب الجواهر أيضا القول الأول.
وقد استدل على ذلك بأمور أحدها: مرسل الصدوق وسيأتي ذكره ثانيها: مفهوم التعليل في خبر حسين بن خالد الآتي ذكره أيضا: " فإنما هو الذي أقر على نفسه " يعني أنه يخلى سبيله إذا فر لأنه قد أقر فإن مفهومه: إن من لم يقر بل قامت عليه البينة فإنه يرد وقد يؤيد ذلك بأن الفرار بمنزلة الرجوع عن الاقرار الذي لا يرجم معه.
ثالثها: الشبهة ودرء الحد بها.
رابعها: الاحتياط في الدماء.
وأما المرسل فهذا: محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل الصادق عليه السلام عن المرجوم يفر، قال: إن كان أقر على نفسه فلا يرد وإن كان شهد