وعلى هذا فليست هذه الرواية لا صدرا ولا ذيلا دليلا على كفاية مجرد الاقرار بل تدل على عدمها بدون الإصابة.
نعم يبقى أن يدعى كون هذا القيد المذكور في الصدر واردا مورد الغالب وعليه فلا مفهوم له كما في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم (1)، قال صاحب الجواهر: والذب عن مفهوم الشرط وإن كان ممكنا بدعوى ورود القيد مورد الغالب كما عرفته إلا أن في بعض النصوص ما يدل على اعتبار مفهومه هنا كالمرسل في الفقيه بغير واحد المحتمل للصحة عند بعض الخ.
أقول: إن المرسل الذي أشار إليه هذا: عن صفوان عن غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد (2).
ترى أن الصدوق عليه الرحمة نقل عن صفوان وهو عن أشخاص كثيرين ولربما كان بعضهم ممن تصح روايته ويؤخذ بها وقد تمسك قدس سره بمرسل الصدوق الصريح في المفهوم حيث صرح بأنه إذا لم يكن أصابه رد لاثبات إن القيد في رواية حسين بن خالد ليس واردا مورد الغالب بل هو لإفادة المفهوم.
هذا ولكن لا يخفى أن القيد وإن كان بحسب طبعه واردا مورد الغالب لكنه إذا وقع تلو الشرط فلا محالة يفيد المفهوم، فإذا قال: وربائبكم إذا كانت في حجوركم، فإنه تختص وتقيد بهذا القيد، وما نحن فيه كذلك لوقوع قيد الإصابة عقيب إذا الشرطية وعلى هذا فنفس رواية ابن خالد تدل على الاشتراط.
قال: وفيه أن ضعف الخبرين المزبورين مع عدم الجابر يمنع من العمل بهما في تقييد المرسل السابق المنجبر بهما.