ثانيها في اعتبار الدفن وعدمه ثالثها في تعيين المقدار الذي يعتبر ستره أو دفنه في الحفيرة إلى غير ذلك وقد اختلفت كلماتهم رضوان اللهم عليهم بالنسبة إلى كل واحد من هذه الأمور (1).
وإليك قسما من كلماتهم: قال في المقنعة: تحفر له حفيرة إلى صدره ثم يرجم بعد ذلك وقال أيضا: وإذا وجب على المرأة رجم حفر لها بئر إلى صدرها كما يحفر للرجل ثم تدفن فيها إلى وسطها وترجم هذا إذا كان عليها شهود بالزنا وإن كانت مقرة بلا شهود لم تدفن ونزلت كما ينزل الرجل الخ.
وقال الصدوق في المقنع: والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم ويبدأ الشهود برجمه الخ.
وقال سلار في المراسم: وتحفر له حفيرة ويقام فيها إلى صدره ثم يرجم والمرأة تقام إلى وسطها. الخ.
وفي الغنية يحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها ويرد التراب عليه إلى صدره ولا يرد التراب عليه إن كان رجمه باقراره.
قد مضى أن المحقق قال بدفن المرجوم، وهو رد التراب عليه بعد وضعه في الحفيرة.
وحيث إن الأصل في ذلك هو الأخبار فاللازم هو المراجعة إليها والنظر فيها والاستظهار منها.
فعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار (2).
وعن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى