زنيت بفلانة في القذف.
نعم لو كان مقصوده قدس سره - كما يظهر من كلامه - هو التمسك بقاعدة درء الحدود بالشبهات فلا يرد عليه اشكال الانكار بعد الاقرار وذلك لأنه تحصل الشبهة بتفسيره بهما.
وإن كان قد يستشكل عليه أيضا بأن هذا الحد حق للمقذوف على القاذف فلا يدرء بالشبهة وإنما يدرء الحد بها إذا لم يكن هناك حق للغير.
لكن أجاب عنه في الجواهر بأن دعوى عدم سقوط المزبور بالشبهة لكونه حقا للمقذوف لا لله تعالى خاصة يدفعها عموم الدليل.
يعني أن دليل درء الحدود عام يشمل كل الحدود ولا اختصاص له بحد مخصوص فيجري في كل ما كان حدا سواء كان حقا لله تعالى أو للناس.
ثم إن صاحب الجواهر قال - عند توجيه الوجه الأول من الوجهين وهو كون القول المزبور قذفا -: وربما أيد بقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني:
لا تسألوا الفاجرة من فجر بك، فكما جاز عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البرئ المسلم (1) وقول علي عليه السلام: إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت:
فلان جلدتها حدين حدا للفجور وحدا لفريتها على الرجل المسلم (2).
وفيه أنه لا تأييد فيما ذكره للمقام وذلك لأن قول المرأة في الجواب:
فجر بي فلان، غير قول الرجل: أنا زنيت بفلانة فإن الأول صريح في نسبة الفجور إليه فلا يجري فيه احتمال الاكراه أو الاشتباه في حين أن الثاني ليس صريحا في نسبة الزنا إليها بل يحتمل الشبهة والاكراه فلم يبق إلا الظهور العرفي له في صدور الزنا عنها أيضا بالاختيار.
ثم إنه قدس سره عند توجيه الوجه الثاني وهو عدم كون القول المزبور قذفا قال: وربما كان في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك قال: عليه حد القذف لقذفه إياها، وأما قوله: