المجلس من أنه يدوم ما داما في المجلس ولم تحصل بينهما فرقة يذهب واحد منهما إلى ناحية أخرى من المجلس ولا حاجة في صدق تعدد المجلس إلى أزيد من هذا المقدار (1) والظاهر أن هذا المقدار من المفارقة كان حاصلا في قصة ماعز لأنه قد ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وآله قد أعرض عن ماعز لما أقر بالزنا فجاء ماعز من ناحية أخرى التي توجه إليها النبي. صلى الله عليه وآله.
ولو تردد في صدق تعدد المجلس على هذا فنقول: هب أنه ليس منه لكن لا بد من تحقق هذا المقدار من الفاصلة والتفرق سمه ما شئت لو سلم لزوم مراعاة خصوصيات قضاء رسول الله، فلا يكفي وقوع الاقرار الثاني في موضع الأول وبعبارة أخرى يجب التعدد وإن كان بمجرد تحقق حضوره بعد غيبوبته عن مرأى الحاكم.
واستدل المشهور القائلون بعدم اعتبار التعدد، بأصالة عدم اشتراطه وباطلاق الروايات الواردة في حد الزاني فإنها تدل على اعتبار أربعة أقارير ولم يكن فيها ذكر عن تعدد المجالس ففي رواية جميل المذكورة آنفا:
لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.
أقول: يمكن أن يكون المراد من الاطلاق هو ما كان من مقدمات الحكمة بتقريب أنه مع كونه في مقام البيان لم يذكر هذا القيد ولو كان تعدد المجالس معتبرا في الواقع لكان اللازم ذكره وإلا لزم نقض الغرض والاغراء بالجهل.
ويمكن أن يكون المراد هو الظهور اللفظي - لا المقامي - بلحاظ أن تمام الموضوع هو الاقرار أربع مرات فقط وعلى هذا فلا حاجة إلى مقدمات الحكمة.
وأما الأصل فالمراد به أنه إذا لم يعلم أن هذا الحكم مشروط بتعدد