المقام كأصالة عدم التخصيص ومع وجوده يرجع إلى العام ولا شبهة في البين كي يدرء الحد بها.
نعم لو كان الأصل من قبيل الاستصحاب وغيره لصح التمسك بدرء الحدود بالشبهات.
وأما ما قد يقال من أن مورد الروايات وإن كان هو الرجم إلا أنه يستفاد منها حكم الجلد أيضا وذلك لتنزيل الاقرار في الزنا بمنزلة الشهادة كما عرفت ذلك من بعض الروايات الماضية حيث قال رسول الله صلى الله على وآله بعد اقرار المقر بالزنا: اللهم إن هذه شهادة.. اللهم إن هذه شهادتان.. وغير ذلك (1) وحيث إنه لا يكتفى بواحد في الشهادة سواء كان الحد رجما أو جلدا فكذلك الاقرار.
ففيه أن مجرد اطلاق الشهادة على الاقرار لا يقتضي اتحاد حكمهما حتى يقال إنه يعتبر في الاقرار بالزنا العدد الخاص أي الأربعة كما أنه يعتبر ذلك في الشهادة خصوصا بعد العلم بتحقق الفرق بينه وبين البينة، فقد تخلف أحدهما عن الآخر في موارد فيقولون بأنه يجوز للحاكم العفو عنه إذا تاب وكان قد ثبت زناه بالاقرار ولا يجوز إذا ثبت بالشهادة.
فلم يبق إلا أن يتمسك بالاجماع على اعتبار الأربعة مطلقا.
نعم قد وقفنا على روايتين في باب القذف تدلان على اعتبار ذلك في الاقرار بالزنا الموجب للجلد.
إحديهما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال