بأمان ولنفسه دون ماله، وحينئذ إذا انتقض أحدهما لم ينتقض الآخر، أما مع الاطلاق فالمتجه ما ذكرناه فالعمدة حينئذ ما عرفت انتهى.
لكن يمكن أن يقال: إن الأمان الذي أخذه الذمي إذا بقي على عهده ولم ينقض يشمل الأمان لنفسه ولماله ولعياله وأولاده، فإذا نقض العهد وذهب إلى دار الحرب فهو فقط خرج من الأمان، ولا وجه لخروج ماله وأهله منه، وكيف كان فالأمر سهل بعد عدم وجود الخلاف في المسألة.
وقال في الجواهر أيضا - بعد قوله: وإذا انتقل الميراث إلى الحربي زال الأمان عنه -: لصيرورته ملكا لمن لا حرمة له ويكون للإمام (عليه السلام) من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، بل إن قتل الناقض في الحرب فالحكم كذلك عند الشيخ والأكثر على في المسالك خلافا للمحكى عن ابن الجنيد من أنه يكون ماله للمقاتلة لأنه من جملة فتوحاته وهو ممنوع نعم قد يشكل بارتفاع الأمان عن ماله بأن مقتضى