أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم في الزناديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان، وشهد له ألف بالبراءة جازت (أجاز ظ) شهادة رجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم (1).
وفي خبره الآخر عنه (عليه السلام) أيضا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بزنديق، فضرب علاوته، فقيل له: إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله؟ قال: ولده وورثته و لزوجته (2).
وفي مرفوعة عثمان بن عيسى إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كتب إلى عامله: أما ما كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه (3) الحديث انتهى كلام صاحب الجواهر.
أقول: العلاوة: الرأس أو أعلاه، ولم يبن الفقهاء وكذا الأخبار بأنه من المراد بالزنديق؟ فإن كان المراد منه الذي يظهر الايمان ويبطن الكفر فهو المنافق، والمنافق