أما إذا قتل المرتد - سواء كان فطريا أو مليا - - مسلما متعمدا فلولي المقتول أن يقتل المرتد قودا - أي قصاصا، فحينئذ يسقط عن المرتد قتله بالردة لعدم إمكان تعدد القتل وهذا - أي قتل الولي له - من باب تقديم حق الناس على حق الله تعالى وهذه المسألة - كما قيل - لا خلاف فيها.
وأما إذا عفى الولي عن قتله أو صالح المرتد بمال يدفعه إليه قتل المرتد حينئذ بالردة التي صدرت منه وأما إذا قتل المرتد مسلما خطاءا كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة إلى ثلاث سنين لا مغلظة كما ستعرف ذلك في محله إن شاء الله تعالى لأنه لا عاقلة له من المسلمين الذين لا يعقلون الكفار ولا من الكفار الذين لا يرثونه على تردد من ذلك (أي من الجهة التي ذكرنا من أنه لا عاقلة له) ومن أن المسلمين ورثة لهم، ومن كان الإرث له كان العقل عليه، كذا في الجواهر.
والمراد من العاقلة هو الذي تكون دية الجاني