إذا جنى على أحد خطأ أو شبهه - عليه كالولد يكون ما يجنيه على أحد إذا كان صغيرا أو فقيرا - على والده وكذا العبد إذا جنى تكون ديته على سيده، والمفروض أن المرتد إذا جنى خطأ لم يكن له عاقلة لا من المسلمين ولا من الكفار، فإن المسلم لا يكون عاقلة للكافر فإن المرتد بردته صار كافرا لا يعقله المسلم، والكافر لا يرث المرتد الذي كان مسلما لأن أمواله بعد ردته تنتقل إلى وارثه المسلم، وهذا هو وجه تردد صاحب الشرائع بأن من كان وارثا لأحد يكون عاقلة له، والمفروض أن المسلم يكون وارثا للمرتد، فتكون دية المرتد عليه إذا جنى على أحد ويكون عاقلة له فلذا تكون ديته مخففة مؤجلة نعم لو قتل - أي المرتد - أو مات حلت ديته أي صارت حالا لا بد من أدائها فورا من أمواله كما تحل سائر ديونه المؤجلة بموته.
إنما الكلام في المرتد عن فطرة الذي مقتضى اطلاق المصنف ومحكى المبسوط ذلك فيه أيضا