تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٠
وهذا يمكن فيه انتشار العضو ويسقط الحد عنه للاكراه ومنها ما لو أكرهه بالتهديد بأن يعطى مالا جزيلا إن لم يفعل فإن كان إعطاء هذا المقدار من المال مضرا بحاله وكان فوق طاقته يسقط عنه الحد أيضا للاكراه وأما إذا لم يكن كذلك وإن كان المال كثيرا لكن اعطائه لم يكن مضرا بحاله لتمكنه من ذلك فإنه لا يجوز له أن يزني بل يدفع المال ويحفظ نفسه عن ارتكاب الزنا فإن فعل فعليه الحد.
وكيف كان فإن أكره المرأة على الزنا يثبت للمكرهة على الوطئ مثل مهر نساءها على الأظهر كما ذكره في الشرائع، وذكر في المسالك - على ما حكي عنه - أن مهر المثل عوض البضع إذا كان محترما خاليا عن المهر كقيمة المتلف، والبضع وإن لم يضمن بالفوات لكن يضمن بالتفويت والاستيفاء " إلا أن هذا الكلام لا يرجع إلى حاصل يعتد به كما في الجواهر والأولى التمسك لذلك برواية طلحة عن علي عليه السلام - المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب أنه قال: إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرة فعليه
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست