تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٨
لو توهم الحل في مورد كما إذا وجد على فراشه امرأة فتوهم أنها زوجته فواقعها ثم تبين بعد ذلك أنها كانت أجنبية وكذا لو تشبهت الأجنبية بزوجتها ثم بعد الوقاع تبين له أنها كانت أجنبية فإن عليها الحد لكونها زانية، وليس عليه الحد للشبهة.
لكن في أبى روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال: اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية (1).
إلا أن الرواية بظاهرها مخالفة لسائر القواعد الفقهية فإن الرجل لا وجه لحده بعد ما توهم أنها جاريته فإن الشبهة دارئة للحد إلا أن تحمل الرواية على أمر سياسي بأن يكون المراد من ضربه سرا عدم ضربه للحد بحسب الواقع إلا أنه أمر بضربه سرا في أنظار الناس لئلا يتخذ الناس هذا الطريق اعتذارا بأن يزنون متعمدا ثم يعتذرون بأني وهمت أن هذه جاريتي والله العالم، ويحتمل أن يكون الضرب السري على حقيقته أي يضربونه الحد حقيقة

(1) الوسائل الباب 38 من أبواب حد الزنا الحديث 1.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست