تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٢
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر ثم إن الثالث أولدها؟ قال: ترجم لأن الأول أحصنها قلت: فما ترى في ولدها؟ قال: ينسب إلى أبيه، قلت فإن مات الأب يرثه الغلام؟ قال: نعم (1).
ثم قال في الشرائع: ولا يثبت الاحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا و يطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق متمكن منه يغدو عليه ويروح، وفي رواية مهجورة دون مسافة التقصير وفي اعتبار كمال العقل خلاف، فلو وطئ المجنون عاقلة وجب عليه الحد رجما أو جلدا، هذا اختيار الشيخين وفيه تردد انتهى وقد ذكر قدس الله روحه في اشتراط تحقق الاحصان أمورا: الأول البلوغ فلو زنى الصبي فلا حد عليه لرفع القلم عنه بل وكذا لو زنى بعد البلوغ وكانت له زوجة قد وطأها قبل البلوغ فإن الوطئ قبل البلوغ لا يتحقق به الاحصان نعم عليه الجلد، فلا بد أن يطأها بعد البلوغ في تحقق الاحصان بذلك، قال في الجواهر - في عدم وجوب

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب الزنا الحديث 12.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست