تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٦
سواء كانت جاهلة بالحكم الوضعي أو التكليفي و سواء كانت جاهلة بالجهل المركب كما إذا كانت عالمة بالحلية أو بالجهل البسيط بأن كانت شاكة بالحرمة ولم تقم الحجة عليها.
ومنها موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا زوجا آخر؟ قال: إن رفعت إلى الإمام شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه و أنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب منه شيئا فليأخذه، وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة (1).
ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال: عليه الجلد، وعليها الرجم لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم وكفارته أن يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا (2)

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب حد الزنا الحديث 6 و 5.
(2) الوسائل الباب 27 من أبواب حد الزنا الحديث 6 و 5.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست