تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٢
الإباحة " فبناء على قول المسالك يكفي توهم أن ذلك الفعل كان سائغا أي ما إذا كان احتمال الجواز مرجوحا واحتمال المنع راجحا - في درء الحد عنه وأما على قول صاحب الرياض فيعتبر الظن بالجواز في درء الحد عنه، والظاهر أن الحق من صاحب المسالك فإنه و إن حرم عليه - مع وهم الجواز - ارتكاب ذلك الفعل إلا أنه لا يثبت عليه الحد الشرعي.
وعن السيد العلامة بحر العلوم قدس سره أنه قال في المصابيح في باب النكاح في وطء الشبهة: بأنه الوطؤ الذي ليس بمستحق في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرم، والمراد بالجهالة المغتفرة أن لا يعلم الاستحقاق ويكون النكاح مع ذلك جائزا كما لو اشتبه عليه ما يحل من النساء بما يحرم منهن مع عدم الحصر أو على شهادة العدلين بطلاق الزوج أو موته إلى غير ذلك من الصور التي لا يقدح فيها احتمال عدم الاستحقاق شرعا وإن كان
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست