صلى الله عليه وآله: من الجعرانة، أتاه في ذلك المكان فتوح: فتح الطائف وفتح خيبر والفتح فقلت:
متى أخرج؟ قال: إذا كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس (1).
ومن الروايات الدالة على جواز الاحرام من التنعيم للعمرة المفردة صحيحة إبراهيم بن ميمون قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني قدمت عليهم كيف يصنعون؟
فقال: قل لهم: إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف (2) الخبر وهذه الروايات وإن كانت معارضة بحسب الظاهر للروايات الدالة على وجوب كون الاحرام من المواقيت إلا أنه يمكن دفع المعارضة بأن هذه