أيضا قال: من حج معتمرا في شوال، ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن اعتمر فيهن أقام إلى الحج فهي متعة ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة الحديث (1).
فحينئذ لا بد من الجمع بين هذه الروايات الدالة على جواز الخروج من مكة - بعد العمرة - والرجوع إلى بلاده وإن كانت العمرة في أشهر الحج وبين الصحيحتين الظاهرتين في وجوب الاتيان بالحج بعد العمرة المفردة إذا أتى بها في أشهر الحج بحمل الصحيحتين على تأكد الاستحباب.
هذا كله في العمرة المفردة، وأما للمتمتع بها فلا يجوز الخروج بعد الاتيان بها من مكة بل يجب عليه الاتيان