المفردة بعد دعوى الاجماع - روايات.
منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يجيئ معتمرا عمرة مبتولة قال: يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت، ومن شاء أن يقصر قصر (1).
ومنها رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالكعبة وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله أن شاء (2).
ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام أنه قال في حديث: التمتع أفضل الحج وبه نزل القرآن وجرت السنة، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر