ثلاثة مساكين في نتف الإبط الواحد.
وتعارض الروايتين رواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في محرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين (1).
لا يقال: إنها ضعيفة السند فلا تكافئ الصحيحتين لأنا نقول: إنها - مع ضعف سندها - قد عمل بها الأصحاب بخلاف الصحيحتين فإن الأصحاب لم يعلموا بظاهرهما.
نعم يمكن حمل الصحيحتين على معنى الجنس، بأن يكون المراد من الإبط جنس الإبط الشامل للواحد والاثنين لا الواحد فقط، فحينئذ يرتفع التنافي من بين الروايات.
ويدل على أن المراد بالإبط في الصحيحتين الإبطان صريحا صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم (2).