الشعرة والثنتان، قال: يطعم شيئا (1).
وفي رواية الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به، فإن تمرة خير من شعرة (2).
ورواية الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء، فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان فقال: ليس بشئ " ما جعل الله عليكم في الدين من حرج (3).
ورواية ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات بيقين في يده خطأ أو عمدا، فقال: لا يضره (4).