شاء الله تعالى.
نعم على ما اخترناه من حرمة صيد البر مطلقا عملا باطلاق الآية وبعض الأخبار إلا ما استثني منها - يحرم اصطياده إن صدق عليه أنه وحشي وإن لم يلزمه الكفارة إلا إذا كان من مصاديق ما يجب فيه الكفارة.
والحاصل أن الصيد على ثلاثة أقسام.
الأول ما لا يجب فيه الكفارة أصلا ولا يحرم صيده وقتله كصيد البحر.
الثاني ما يجب فيه الكفارة ولا يجوز صيده كصيد المحلل من الوحش.
الثالث ما يجوز قتله إلا أنه يجب فيه الكفارة.
كالزنبور إذا أردك، أما جواز قتله فيدل عليه بعض النصوص السابقة، كرواية قرب الإسناد المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور الحديث (1).