تعالى؟ لا يبعد القول الأول، فإن تجويز قتلها ظاهر في نفي الكفارة وإن كان الأحوط هو الكفارة.
هذا كله في قتل السباع والمؤذيات.
وأما قتل السبع ففيه رواية خاصة فيها ضعف كما.
أشار إليه في الشرائع وهي رواية أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل أسدا في الحرم، قال: عليه كبش يذبحه (1).
وهذه الرواية - مع ضعفها - لا اختصاص لها بالمحرم حيث قال: رجل قتل أسدا في الحرم، وكذا لم يقييد فيها بإرادته له أو عدم إرادته له، ويمكن تقييدها بعدم إرادته له جميعا بينها وبين ما دل من الأخبار المتقدمة على جواز قتله إذا إرادة، اللهم إلا أن يقال بعدم منافاة جواز قتله مع الإرادة للقول بوجوب الكفارة إلا أنك قد عرفت أن ظاهر الروايات خلافه.
ثم إن الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها معتضدة