من الاسمين عليه فالأصل يقتضي البراءة من الكفارة إلا أن في الشرائع " ولو قيل ": يراعى الاسم كان حسنا انتهى.
ومراده قدس سره من مراعاة الاسم أنه إن صدق عليه الأهلي مثلا فحكمه عدم وجوب الكفارة، وإن صدق عليه الوحشي كان عليه الكفارة، وهذا القول أقرب، بل جزم به الفاضل ومن تأخر عنه - على ما حكي عنهم.
ولكن عن المسالك " إن لم يكن ممتنعا فلا شئ وإن كان ممتنعا قيل: يحرم، وفيه نظر لأنه ليس بمعطل فلا يكفي وصف الامتناع فيه، فإن التحريم مشروط بامتناع المحلل والمحرمات المذكورة، وهذا ليس منها انتهى ومراده قدس سره بالممتنع الذي قيل: يحرم، هو المتولد بين ممتنعين المحرمين كالسمع، قوله: والمحرمات المذكورة أي مشروط بامتناع المحرمات المذكورة، ومراده بالمحرمات المذكورة مثل الثعلب والأرنب واليربوع و القنفذ والضب التي فيها الكفارة كما سيجئ بيانه إن