عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذ أراه؟ قال: نعم (1) ولا يعارضها رواية زرارة الأخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة (2).
وصحيحة معاوية بن عماد المتقدمة عنه عليه السلام قال: اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعي والعقرب والفأرة (3) الحديث.
لامكان حمل الأولى على ما عدا البرغوث، و الثانية قابلة للتخصيص بما عدا البرغوث.
ولكن الانصاف أن الرواية الأولى أعني رواية جميل المتقدمتين بالنسبة إلى البق والقملة لأن الظاهر من الدابة في رواية زرارة هي القملة والبق لعدم وجود غير هما في الرأس، بل يمكن أن يقال بعدم شمول