إلا أنه يمكن أن يجاب عن هذه الوجوه بأن الأصل مقطوع بالدليل الذي مستمعه إن شاء الله، واتساع الوقت مخالف للمفروض الذي هو الضرورة وهو ضيق الوقت وعدم القدرة على اتيانها له بعد المناسك والرخصة في الاستنابة إنما هي في صورة نسيان طواف النساء خاصة، فلا يمكن الحاق صورة الضرورة به لأنه قياس لا نقول به.
وخروجه عن أجزاء المناسك لا يثبت المنع من تقديمه بعد ما علم أنه من الواجبات أيضا.
والرواية معارضة لخبر علي بن يقطين أو صحيحه قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: لا بأس بتعجيل الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت، ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا (1).
وهذه الرواية على فرض ضعفها يجبر ضعفها بعمل