ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل أي يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال إن كان تطوعا فلينحره و ليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه (1).
ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا وله أن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ (2) ومنها مرسلة حريز عمن أخبره عنه عليه السلام قال كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره و يأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره (3).
وهذه الرواية قد جعلوها من الروايات المعارضة لتلك