فليصم عنه وليه (1).
وهذه الرواية تشمل الثلاثة والسبعة معا فيمكن حمل تلك الحسنة على أنه بعد وروده على أهله لم يتمكن من الصوم إلى أن مات فاه لا خلاف معتد به في عدم وجوب السبعة حينئذ على وليه لعدم استقرار الوجوب عليه فعند ذلك أصل البراءة مقطوع بالدليل وهو صحيح معاوية بن عمار الذي أوردناه آنفا فح الأقوى وجوب صوم جميع العشرة على وليه إذا تمكن الميت بعد الرجوع إلى أهله من صيامها ولم يصمها عملا بالصحيحة المتقدمة وبالعمومات الواردة في باب صوم الولي الدالة على وجوب كل صوم استقر على الميت ولو بالاطلاق.
ولذا قال ابن إدريس وأكثر المتأخرين على ما حكي عنهم - بوجوب صوم العشرة على وليه.
(مسألة:) من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه قاله في الشرائع ويمكن أن يكون مستند