لموثقة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال إن مكة كلها منحر (1) ثم إنه إذا هلك هدي القران فإن كان تطوعا بأن لم يكن عليه واجبا من أول الأمر بل صار واجبا بالاشعار والتقليد فلا يجب عليه إقامة بدله وأما إذا كان واجبا من أول الأمر بأن كان منذورا بالنذر المطلق أو النذر المعين أو كان كفارة لبعض محرمات الاحرام ككفارة الصيد يجب إقامة بدله.
ومستند الحكمين - بعد نفي الخلاف - روايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال:
إن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله (2).