هذا الحكم رواية داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في نداء قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو منزله (1).
إلا أن مورد هذه الرواية الفداء فلذا اقتصر ابن سعيد - على ما حكي عنه - على الفداء فالحاق النذر والكفارة به مشكل إلا مع العلم بالمناط القطعي وأنى لنا به مع عدم إحاطتنا بمناطات الأحكام، ثم بناءا على العمل بهذه الرواية أما في الفداء فقط أو مطلقا - إذا كانت معمولا بها بين الأصحاب في الجملة - فضعف سندها غير مانع من العمل بها بعد انجبار ضعفها بعملهم.
وهل يمكن التعدي عن موردها بأن يقال بكفاية السبع الشياه عن البقرة إذا اعوزت؟ لأن السبع الشياه إذا أجزأت عن البدنة فاجزائها عن البقرة بطريق أولى لأن البدنة أكثر لحما من البقرة كما عن التذكرة والمنتهى أولا؟ والظاهر عدم الاجزاء لحرمة القياس عندنا، وإذا عجز عن السبع الشياه سواء عجز عن جميعها أو عن بعضها ينتقل فرضه إلى صوم ثمانية عشر يوما كما هو مدلول هذه الرواية.