وفيه أولا: أن وجود الاتفاق أعم من وجود الاجماع، إذ يمكن أن يكون هنا اتفاق العلماء على مسألة ولا يكون هنا اجماع تعبدي لوجود مخالف لم يصل إلى مدعي الاتفاق، فلا يلازم دعوى الاتفاق دعوى الاجماع التعبدي كما هو واضح.
وثانيا: على تقدير أن يكون الاتفاق اجماعا فيمكن أن يكون مستنده الوجهان الاتيان، فلا يكون هنا اجماع تعبدي أصلا كما هو واضح.
وثالثا: ليس هنا اتفاق، كيف فإنه خالف في المسألة جملة من الأكابر، كالمحقق وأمثاله كما هو لا يخفى.
2 - أنه قد ثبت ضمان المبيع على البايع وضمان الثمن على المشتري قبل القبض، فنشك في ثبوت ذلك عليهما بعد القبض وفي زمن الخيار، أي ثبوت الضمان على البايع في زمان خيار المشتري وثبوت الضمان على المشتري في زمان خيار البايع وعدمه، نستصحب ذلك حتى يصير العقد لازما.
وفيه أولا: أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، على ما ذكرناه في محله، للمعارضة الدائمية (1).
وثانيا: أنه تعليق فلا نقول بحجية الاستصحاب التعليقي، وفيه أن الاستصحاب التعليقي فيما إذا كان الحكم التعليقي ثابتا بعد الاستصحاب، ففي المقام الحكم الثابت قبل القبض نستصحبه بعده.
وثالثا: أن الموضوع غير باق في حاله، بداهة أن الضمان إنما ثبت قبل القبض وكلامنا بعد القبض، وقد تبدل موضوع القضية المتيقنة إلى موضوع آخر فلا اتحاد بين موضوعي قضيتين المشكوكة والمتيقنة، فلا يجري الاستصحاب مع تبدل الموضوع.