وعليه فمقتضى الرواية أن يكون التلف في زمن أي خيار من مال من لا خيار له وإن كان غير خياري الحيوان والشرط.
وإن قلنا إن المراد من الشرط المذكور في الرواية هو العهد، بأن يراد منه خصوص الشرط في خيار الحيوان المجعول للشارع، أو خصوص الشرط الثابت في خيار الشرط الثابت بجعل المتعاقدين، فلا تشمل الرواية لغير خياري الحيوان والشرط.
ولكن الظاهر هو الثاني، فإن الظاهر أن اللام في قوله (عليه السلام): حتى ينقضي الشرط، إشارة إلى الشرط المعهود في خيار الحيوان، وهذا ظاهر لو كانت النسخة حتى ينقضي شرطه، فإن الضمير يرجع إلى الحيوان.
ومن هنا يتضح الحال من قوله (عليه السلام): إن كان بينهما شرط أياما، فإنه وإن لم يكن مصحوبا باللام ولا ملحوقا بالضمير، إلا أن المراد منه هو الشرط الذي الشرط باللام الداخل فيه، أي الشرط المعهود كما تقدم، فإنهما قد وردا في رواية واحدة، فيكون ما هو المراد من مصحوب اللام هو المراد من الخالي منه.
وكيف كان فإرادة الطبيعة منهما خلاف الظاهر من الرواية، فإن محط الكلام في الرواية هو الشرط في بيع الحيوان والشرط الذي جعل بجعل المتعاقدين.
على أنه مع الغض عن ذلك أن قوله (عليه السلام): إن كان بينهما شرط أياما معدودة، ظاهر في خياري الحيوان والشرط، بحيث يكون المراد من القيد أعني أياما معدودة هو القيد الاحترازي، فلا نريد أن نتمسك بالمفهوم حتى يستشكل فيه بعدم حجية مفهوم الوصف، بل نقول إن مقتضى الظاهر أن قيد الأيام قيد احرازي، بمعنى أن الموضوع من الأول