مانعية الوطئ من الرد، فلا تحمل الجملة الانشائية على الجواز ابتداء ليكون ذلك الحمل على خلاف الظاهر، بل تدل على دفع توهم الحظر، ولازم ذلك هو جواز الرد لا وجوبه.
فالجملة باقية على استعمالها في الوجوب ولكن في الوجوب في دفع توهم الحظر ويلزم عليه الجواز، والذي يدل على إرادة الحمل من غير المولى ما وقع في بعض تلك الروايات المقابلة بين الجارية الحبلى إذا وطأها المشتري فحكم الإمام (عليه السلام) بردها، وبين الجارية التي ليست بحبلى ووطأها المشتري حيث حكم الإمام (عليه السلام) بعدم جواز ردها.
فهذه المقابلة تدل على أن الرد وعدم الرد قد وردا على الورد واحد، ومن الواضح أن يقبل هذه المقابلة أي الرد تارة وعدم الرد أخرى هو البيع الصحيح لا الباطل، فتكون أم الولد خارجة عن حدود تلك الأخبار، بل الأمر كذلك إذا لم تكن هنا مقابلة، حيث إن كلمة: ترد الجارية، صريحة في إرادة البيع الصحيح دون الفاسد، فلا يمكن حمل الجارية حينئذ على أم الولد.
وذلك أن من الواضح جدا أن المراد من الرد ليس هو الرد الخارجي الحقيقي، لبداهة عدم وجوب ذلك حتى مع كون الجارية أم ولد وبطلان البيع لجواز ابقاء الجارية عند المشتري بالإجازة أو بالإجارة ونحوهما، بل المراد من الرد هو الرد الاعتباري، أي الرد إلى ملك البايع.
وبعبارة أخرى أن المراد هو الرد الخارجي، ولكنه كناية عن الرد الاعتباري، ومن الواضح أن الرد إلى ملك البايع لا يمكن إلا بالفسخ بعد كون البيع صحيحا فلا يعقل صحة المعاملة مع كون الجارية أم ولد لبطلان البيع مع ذلك.
والذي يدل على هذا المعنى، وعلى كون الوجوب لدفع توهم الحظر