غاية الأمر أن هذه الأخبار تعارض مع ما دل على منع الوطئ عن الرد بالعموم من وجه، فيبقى ما عدا الوجه الثالث مرجحا لتقييد هذه الأخبار.
وتوضيح ذلك: إن هذه الأخبار أخص من حيث اختصاصها بصورة الحبل وعدم شمولها لموارد الوطئ بأجمعها، ولكنها مطلقة من حيث كون الحمل من المولى لتكون الجارية أم ولد أم من غير المولى، لئلا تكون الجارية أم ولد، والأخبار الدالة على مانعية الوطئ عن الرد فهي أخص من حيث موردها، وهو البيع الصحيح، وعدم شمولها الجارية التي هي أم الولد.
لأن الكلام فيها قد فرض في البيع الصحيح، ومن الواضح أن بيع أم الولد سواء كان مع العلم أو بدونه ليس بصحيح، فلا تكون شاملة لأم الولد، ولكنها أعم من حيث كون الوطي وطيا للجارية الحاملة أو الحائلة لاطلاقها، وحينئذ تقع المعارضة بينهما.
والوجوه المتقدمة مرجحة لها، وعلى تقدير التكافؤ والتساقط وجب الرجوع إلى عموم ما دل أن احداث الحدث مطلقا مانع عن الرد لكونه رضا بالبيع.
ثم ذكر أنه يمكن الرجوع إلى ما دل على جواز الرد مع قيام العين كمرسلة جميل بن دراج المتقدمة (1).
ثم ذكر أنه مع المناقشة في عموم ما دل على عدم جواز الرد بمطلق التصرف وجب الرجوع إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل الوطئ، ولكن