أعم من بيع أم الولد وغيره كان البيع باطلا ووجب رد الجارية إلى مالكها، فلا بد إما من رفع اليد من ظهور الرد في الوجوب الذي هو ظاهر الجملة الخبرية وحملها على الجواز، أو حمل الوجوب على دفع توهم الحظر الناشئ من الأخبار، فكان السائل توهم عدم جواز الرد مع الوطئ مطلقا فسأل عن ذلك مع كون الجارية حاملة.
ومن الواضح أن كلاهما ارتكاب على خلاف الظاهر، فلا بد من بقاء ظاهرها وثبوت الرد على حال، فتكون الروايات حينئذ محمولة على أم الولد وتكون خارجة عما نحن فيه.
على أنه يبعد حمل تلك الروايات على الجواز اختلاف السياق، فإنه ذكر فيها أنه يرد الجارية ويرد نصف عشر قيمتها، فإنه من البعيد أن تحمل كلمة يرد الجارية على الجواز، وكلمة يرد نصف عشر قيمة على الوجوب، فمقتضى اتحاد السياق هو أن يراد من كلمة يرد وجوب الرد في كلا الموردين، وعليه فتكون الروايات محمولة على أم ولد المولى.
2 - إن الروايات المذكورة منطبقة على وجوب رد نصف عشر القيمة أو عشرها، وهذا لا يجتمع مع القواعد، فإن مقتضى القاعدة منافع مال كل شخص عائدة إليه وإذا استوفاها فتكون له، وعليه فلا مقتضى لاعطاء عشر قيمة الجارية أو نصف عشر قيمتها لكون استيفاء المنفعة واقعا في ملكه.
وعليه فلا بد إما من الالتزام بأن استيفاء المنفعة هنا من المالك الأول وإن كان في ملكه فيكون ما نحن فيه تخصيصا للقاعدة المذكورة المسلمة وهو بعيد، أو لا بد من الالتزام بكون المورد تخصيصا لما هو المسلم، من أن بطلان العقد من حين الفسخ لا من حين العقد ومن أول الأمر، ويقال في المقام بأن الفسخ من الأول فيكون العقد باطلا من الأول ويكون ما استوفاه