المصنف أيضا إلا إذا كان كاشفا عن الرضا بالعقد نوعا، وقد ناقشنا في ذلك أيضا.
وثانيا: إنه بعد ما قلنا بجواز رد الجارية الحاملة بعد وطئ المشتري بها، فيدل ذلك بالالتزام على أن التصرفات التي لا تخلو الجارية عنها من مقدمات الوطئ، أو مثل ناولني الماء وأغلق الباب لا يكون مانعا عن الرد، فتكون هذه الروايات مقيدة لما دل على كون التصرف مسقطا للرد كما هو واضح.
وأما ما ذكره من أن غاية الأمر وقوع المعارضة بين ما دل على مانعية الوطئ عن الرد مطلقا، وبين ما دل على عدم مانعيه إذا كان الوطئ للحاملة بالعموم من وجه.
فبناء على ما ذكرناه من حمل الأخبار الثانية على الحمل من غير المولى فلا تصل النوبة إلى التساقط كما هو الصحيح، وقد عرفت عدم تمامية شئ مما ذكره المصنف ليكون مرجحا لما ذكره، وقلنا إن المتعين حمل هذه الأخبار على غير أم الولد، ومع الغض عن ذلك فتسقط كلتا الطائفتين بالمعارضة.
فحينئذ فلا مانع من الرجوع إلى عموم ما دل على جواز الرد بالعيب إلا مع احداث الحدث، وهو روايتان:
إحداهما حسنة زرارة المتقدمة، فإنها بعمومها تدل على الجواز، لقوله (عليه السلام): أيما رجل - الخ (1).