وقد عرفت فيما سبق أنه لا معنى لاشتراط الأوصاف والتزام المشروط عليه بذلك، إما لتعليق العقد عليها بأن يبيع على تقدير تحقق هذا الوصف، فلا شبهة أن هذا تعليق موجب لبطلان العقد بالاجماع، أو مرجع ذلك إلى جعل الخيار على تقدير تخلف الوصف، وقد عرفت سابقا أن هذا هو المتعين، إذ لم يشك أحد في صحة هذا الشرط، فلو كان هنا تعليق لكان باطلا ونفس بنائهم على صحة هذا الشرط قرينة على عدم إرادة الصورة الأولى.
3 - شرط النتيجة، وشرط تحقق أمر بنفس العقد، وذلك كاشتراط تحقق أمر اعتباري في العقد، وذلك كاشتراط أن يكون بنت المشتري زوجة للبايع، أو بالعكس بأن اشترط المشتري على البايع ذلك، أو اشترط انعتاق عبد فلاني للمشتري، أو يكون المزرعة الفلانية ملكا له، أو غير ذلك من الماهيات الاعتبارية.
وقد عرفت حكم هذا القسم أيضا فيما سبق، وقلنا إن هذا الأمر الاعتباري إن كان أمرا اختياريا للمشروط عليه وسببه أيضا اختياريا له، أي له أن يوجد هذا الأمر الاعتباري بأي سبب أراد يوجد ذلك بمجرد تحقق العقد الذي اشترط ذلك فيه، وذلك كالملكية مثلا فإن سبب هذه الماهية الاعتبارية إنما هو تحت يد المعتبر، فإنه بأي نحو أبرز هذه المعتبر تحقق في الخارج وينشأ كما هو واضح.
وإن لم يكن ذلك الأمر الاعتباري تحت اختيار المعتبر أو لا يكون سببه تحت يده بل كان له سبب خاص، فإنه لا يوجب ذلك بالعقد كالزوجية والطلاق والعبودية والانعتاق، وكون المرهون مبيعا عند انقضاء الأجل ونحو ذلك، كان الشرط فاسدا لمخالفته للكتاب والسنة كما هو واضح.