مثلا هو العقد، والشرط إنما هو شرط اللزوم كما هو واضح، وإن كان مراد العلامة هذا المعنى فهو لا يرتبط بالمقام، وإن كان شيئا آخر فلا ندري ما أراد.
على أنه أي فرق بين اشتراط بيعه من البايع ومن غيره، فإن الاشتراط لو كان موجبا للدور يوجب في كلا الموردين وإلا فلا، وما ذكره من الفارق غير تام.
نعم ذكر صاحب الحدائق (1) هذا الشرط واستدل عليه بروايتين فسيأتي الكلام في ذلك في النقد والنسيئة (2)، بل صرح في التذكرة (3) بجواز اشتراط أن يقف المشتري المتاع على البايع وعلى عقبه، فأي فرق بين هذا وسابقه، أي اشتراط بيعه على البايع، بل هذا مثل النذر والعهد، كقولك: لله على كذا إن كان كذا، والانصاف إن هذا الاشتراط لا بأس به فلا يكون موجبا للمحال.
فتحصل أنه لم نجد صغرى لما ذكره العلامة وإن كانت الكبرى صحيحة كما هو واضح.
نعم لو كان الشرط راجعا إلى كون المبيع للبايع بهذا البيع، بحيث يكون الايجاب قبولا لبيع المشتري المبيع المأخوذ من البايع له، ويكون قبول