فإنه يكفي في اعتبار ذلك مجرد علم المتبايعين بالثمن والمثمن مع انشاء أصل البيع بمثل بعت ونحوه فقط خاليا عن ذكر الثمن والمثمن، لعدم الدليل على اعتبار الابراز فيهما أيضا.
2 - أن يكون الالتزام معلقا عليه، بحيث إن العقد إنما وقع مطلقا ولكن كونه لازما مشروط بشرط فبدونه يثبت الخيار للمشروط له، وهذا كما في اشتراط الأوصاف الخارجية ونحوها، وقد ذكرنا في محله سابقا أنه لا معنى للالتزام بالأوصاف إلا تعليق البيع بها، أي يبيع على تقدير وجود الصفة الخاصة للمبيع، ولا شبهة في بطلانه فيكون خارجا عن صورة الاشتراط لكون المتفاهم من الاشتراط هو القسم الصحيح، أو يكون المراد منه جعل الخيار على تقدير التخلف.
وهذا لا شبهة في صحته، فيكون المراد من الاشتراط هو هذه الصورة، ولا ريب أن هذه الصورة أيضا لا يحتاج إلى الذكر، فإن الإناطة التي هي معنى الشرط تحصل بغير الذكر من القصد والبناء وايقاع العقد على هذا البناء كما لا يخفى.
وإذا فلا محذور في التمسك لاثبات صحة البيع الذي وقع بانيا على القصد السابق ب أحل الله البيع (1) ونحوه، ومشروعية الشرط وصحته بعموم: المؤمنون عند شروطهم، كما لا يخفى، فافهم.
نعم بناء على ما سلم شيخنا الأستاذ في الشرط، من أنه التزام آخر في ضمن التزام يحتاج إلى انشاء آخر، أي كما يحتاج العقد إلى انشاء وكذلك الشرط فيحتاج إلى انشاء آخر.
وأما بناء على ما ذكرناه، من كون الشرط عبارة عن الربط فقط، فيكفي