1 - لأن التعليق قد يكون بأمر متأخر في ظرفه، كأن يقول: بعتك هذا الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبا إن جاء زيد في رأس السنة، فإن ما علق به الشرط وهو الخياطة أمر استقبالي وهو مجئ زيد في رأس السنة.
وقد يكون تعليق الشرط بأمر حالي حاصل بالفعل ولكن المتبايعين لا يعلمان به، كما إذا قال البايع للمشتري: بعتك هذا العبد على أن تخيط لي ثوبا إن كان العبد كاتبا، وكان كاتبا في الواقع، فإن ما علق به الشرط وإن كان حاصلا وهو الكتابة ولكن حيث لا يدريان به المتبايعين فيكون الشرط معلقا في الظاهر دون الواقع.
وقد يجتمع هنا كلا الأمرين كما في البيع الخياري، بأن باع كتابا وجعل فيه الخيار في رأس الشهر الآتي على تقدير رد الثمن، فإن معلق عليه الخيار أمر متأخر وهو مقيد برد الثمن فهو مجهول، إذ لا يعلم أن المشروط عليه يرد الثمن أو لا يرد الثمن فهو مجهول، فقد اجتمع الأمران.
2 - الثاني من تعليق الشرط: أن يكون الالتزام مشروطا بشرط، كأن يقول: بعتك المتاع الفلاني على تقدير التزامك بالخياطة إن جاء زيد، فهل هذا يرجع إلى التعليق في العقد بدعوى أن الخياطة معلق بمجئ زيد فيكون الالتزام معلقا لكونه متعلقا بالخياطة ويكون العقد معلقا فيبطل العقد للتعليق.
وفيه أن نظير ذلك قد وقع في الواجب المعلق والمشروط، حيث إن من حكم باستحالة الواجب المعلق لكونه مستلزما لانفكاك الانشاء عن المنشأ فأرجعه إلى الواجب المشروط، وقد بسطنا الكلام في امكانه في محله.
وفي المقام لا محذور أن يكون المقيد بالشرط هو الخياطة، ويكون