وقيمتي المعيب هو الستة في المثال المذكور ونصفها الثلاث، وهكذا فيما إذا كان المقوم ثلاثة أو أربعة كما هو واضح.
مثلا إذا قومه إحداهما باثني عشر والأخرى بثمانية أخذ في نصف الأربعة بقول المثبت وفي نصفها الآخر بقول النافي، جمعا بين حقي البايع والمشتري، وإلى هذا يرجع أيضا تنصيف ما به التفاوت بين قيمتي الصحيح أو قيمتي المعيب، بأن تعمل نصفه بقول المثبت للزيادة وفي النصف الآخر بقول النافي، فإذا قومه إحداهما صحيحا باثني عشر والآخر صحيحا بثمانية، أخذ في نصف الأربعة بقول المثبت وفي نصفها الآخر بقول النافي، وكذلك في طرف المعيب، وهكذا في المثال المتقدم.
ثم إنه قد أعرض الشهيد (رحمه الله) عن طريقة المشهور من جهة عدم الدليل على أخذ القيمة الانتزاعية، وسلك مسلكا آخر، وهو الأخذ بنفس النسبة بين قيمة كل معيب إلى صحيحها، ويجمع قدر النسبة ويؤخذ من المجتمع نسبتها، بأن يرجع إلى البينة في مقدار التفاوت فقط ويجمع بين البينات فيه من غير ملاحظة القيم، فإذا قومه إحداهما صحيحا باثني عشر ومعيبا بثمانية، وقومه الأخرى صحيحا بالعشرة ومعيبا بثمانية، فمقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب في القيمة الأولى هو الثلث وفي الثانية هو الخمس.
ثم إنه قد يتحد طريق الشهيد مع طريق المشهور وقد يختلف، وإنما لم نفصل لأنا لم نساعد الشيخ والمشهور في المبنى.