وأما قضية الحكم بتنصيف الدار فقد عرفت أنه من جهة اليد أو من جهة قيام البينة على كون كل من النصفين لكل منهما كما هو واضح.
وأما الرجوع إلى القرعة فلا وجه له أيضا، لأن الأدلة العامة للقرعة الدالة على أنها لكل أمر مشتبه لا يمكن الرجوع إليها، وإلا فيلزم أن لا يرجع إلى شئ من الأصول والأمارات لوجود الشك في مواردها.
وأما الأدلة الخاصة التي ذكرها السيد (1) الدالة على جريانها في بعض الموارد فهي خارجة عن المقام، لأن الظاهر أنها مختصة بصورة التداعي، فإن الإمام (عليه السلام) حكم فيما تداعيا اثنان وأقام كل منهما بينة على ما يدعيه أنه يرجع إلى القرعة، وكل من خرجت القرعة على اسمه يحلف ويحكم له، فيعلم من ذلك أن القرعة في مورد التداعي، وأما المقام فليس بمورد التداعي أصلا كما عرفت في أول المسألة، بل ربما يعترف كل من البايع والمشتري بأنه لا يدري أن التفاوت بأي مقدار، وعليه فكيف يرجع إلى القرعة كما هو واضح.
وأما الحكم بأن الحاكم يكون مخيرا بين الأخذ بأي البينتين شاء، فهو أيضا بلا وجه، بداهة أنا ذكرنا في التعادل والتراجيح (2) أنه لا أساس للقول بالتخيير في باب تعارض الدليلين أصلا، وعلى تقدير جوازه فإنما يجوز ذلك في تعارض الروايتين، وأما في تعارض مطلق الدليلين فلا، كتعارض البينة مع البينة، والظاهر مع الظاهر، والأصل مع الأصل وهكذا.
وأما الرجوع إلى بينة الأكثر، فهو أيضا بلا وجه، لأنه إنما يجوز ذلك فيما إذا كانت بينة الأقل لا يعلم بالزائد، بأن يقول إن المتيقن أن قيمة هذا