ولعل هذا هو مراد الشهيد (1) من دعواه كون اخبار المشتري عن الفسخ بنفسه مصداقا للفسخ، وإلا فالشهيد لا يدعي عن أن الاخبار انشاء.
ونظير ذلك ما إذا أخبر الزوج عن رجوعه سابقا إلى الزوجة، فإن اخباره هذا يدل بالملازمة على تحقق الرجوع بالفعل، وأن هذا الاخبار يكشف عن الرضا الفعلي بالرجوع كما هو واضح.
وقد ورد في بعض الأخبار أن من أخبر بعتق (2) مملوكه ثم جاء العبد يدعي النفقة على أيتام الرجل وأنه رق لهم (3)، فالوجه في ذلك هو أن دعواه النفقة على الأيتام بالملازمة تدل على كونه رقا لهم كما هو واضح.
وعلى الجملة إذا اختلفا البايع والمشتري في الفسخ وعدمه قبل مضي زمان الخيار فيكون القول قول المشتري، سواء أنشأ المشتري الفسخ ثانيا أم لم ينشئ كما عرفت.
وأما إذا كان الاختلاف بعد مضي زمان الخيار، بأن ادعى المشتري الفسخ قبل تلف العين والبايع ينكر ذلك، وحينئذ فالقول قول البايع