ومن هذا القبيل أيضا ما ذكره المصنف من وقوع الرجوع في العدة الرجعية قبل انقضاء العدة أو بعدها، وكذلك إذا وقع الشك في أن بيع الراهن العين المرهونة هل وقع قبل رجوع المرتهن عن الإذن أو بعده.
ففي هذه الموارد كلها يجري ما ذكره المصنف، من أن الأصل عدم كون الفسخ واقعا في زمان الخيار، فيترتب عليه بطلان الفسخ وأن الأصل عدم وقوع الرجوع في زمان العدة، فيترتب عليه بينونة الزوجة، وأن الأصل عدم وقوع بيع الراهن قبل رجوع المرتهن، فيترتب عليه بطلان البيع، وأن الأصل عدم وقوع الفسخ في زمان المجلس وفي ثلاثة أيام، فيترتب عليه عدم تأثير الفسخ، وأن الأصل عدم وقوع الصلاة في حال الطهارة فيترتب عليه بطلان الصلاة وهكذا.
وذكر بعضهم أن الأصل هنا يقتضي عكس ما ذكره المصنف، وأنه لا بد من الحكم بتأثير الفسخ، وصحة بيع المرتهن، وصحة الصلاة، لا من جهة ما ذكره المصنف من اجراء أصالة الصحة هنا في الفسخ، لجريان المناقشة في هذه القاعدة كما أشار إليه السيد في الحاشية (1) وذكرناه مرارا، بل من جهة أن الموضوع المركب إذا أحرز أحد جزئيه بالأصل والآخر بالوجد أن يترتب عليه الأثر.
والقضية في الموارد المذكورة كذلك، حيث إن الفسخ مثلا محرز بالوجدان وزمان الخيار محرز بالأصل، وحينئذ فيترتب عليه الأثر، وهو كون الفسخ في زمان الخيار، وكذلك أن الصلاة متحققة وجدانا والطهارة محرزة بالأصل، وهكذا أن البيع محرز بالوجدان وإذن المرتهن محرز بالأصل، وهكذا بقية الموارد، وإذن فيترتب الأثر على الفسخ في المقام وكذا في نظائره.